أورد السبكي هذا الضابط وعنون له ب (مأخذ) 1، ونص على أنه من ضوابط المذهب الشافعي حيث قال: "قال علماؤنا: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه"، ثم بين ضابط المذاهب الأخرى في ذلك2.
وقال الإمام الشافعي: "كما لا يجزئ عني فعلُ إمامي فكذلك لا يُفسد عليّ فعل إمامي"3، كما أشار إلى هذا الضابط ابن تيمية مبرزا قول الفقهاء في مدى الارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم4.
وذكره المقري في مواضع مفصلا رأي المالكية في ذلك5.