بيّن حدَّ ما تجوز به فإن الأولى أن تكون صيغة هذا الضابط (لاتصح الوصية بما زاد على الثلث إلا في صور) ؛ لأن هذا يتضمن منع الوصية بكل المال وما دونه إلى الثلث.

الأدلة:

الأصل في هذا الضابط حديث سعد بن أبي وقاص1 رضي الله عنه وفيه: "قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث؟ قال: "فالثلث والثلث كثير" الحديث2.

وهو صيريح في النهي عن الوصية بما زاد على الثلث.

العمل بالضابط:

اتفق العلماء على أن الأصل عدم جواز الوصية بما يزيد على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015