يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها1.
العمل بالضابط:
اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر2، وابن قدامة3، وغيرهما.
من فروع هذا الضابط:
1- سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه4.
2- سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد5.