بالمشكوك فيه وهو الصلاة المشكوك في صحتها؛ بناء على الشك في الطهارة1.
والمتيقن عند الجمهور هو الطهارة والمشكوك فيه انتقاضها. فلا يزول اليقين - الذي حصول الطهارة- بالمشكوك فيه وهو حصول الحدث2.
وقد أوضح هذا المعنى القرافي - رحمه الله - ورأى أن الفريقين يخالفان القاعدة هنا من وجه3.