ريحاً"1.
والحديث - وإن كان وارداً في حكم خاص- فهو بيان القاعدة عامة.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: "وليس المراد تخصيص هذين الأمرين2 باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي"3.
وقال النووي هذا الحديث أصل في بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك, ولايضر الشك الطارئ عليها4.
وهناك أحاديث أخرى في معناه5.