القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه.

أورد هذه القاعدة بهذه الصيغة ابن سعدي1، ووردت في المجلة وصيغتها: ((إذا بطل الأصل يصار إلى البدل)) 2. وأشار إليها ضمنا ابن القيم3، والمقري4، والزركشي5، وابن رجب6، والخادمي7، وعلل بها الفقهاء في مواضع عديدة8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015