القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء.
نص على هذه القاعدة الزركشي1، وذكرها السيوطي على أنها أحد شقي قاعدة ((المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟)) 2، وذكرها الونشريسي بصيغة الاستفهام3.
وذكرها العلائي لدى بيانه أقسام المانع حيث ذكر من أقسامه ما يُمنع في حالة الابتداء ولا يُمنع في حالة الدوام4، ووردت في المجلة بصيغة ((يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء)) 5.