العمل بالقاعدة:

تقدم أن عددا من فقهاء المذاهب الأربعة قد نصوا على هذه القاعدة، أو ذكروا من القواعد ما يدل على معناها.

كما تقدم نقل الاتفاق على جواز بيع الحمل تبعا لأمه وعدم جواز بيعه مستقلا، ونقل النووي الإجماع على جواز بيع الجُبَّة المحشوة وإن لم يُر حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز1.

وهذا كله دليل على أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة.

من فروع القاعدة:

1- يجوز بيع الحمل تبعا لأمه ولا يجوز بيعه منفردا2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015