الشاه الحامل، والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها"1.
3- ذكر ابن تيمية أن بعض الفقهاء استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه وهو ضرب الخراج على أرض السواد2 وغيرها حيث أقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض وجعل على كل جريب3 من جُرب الأرض السواد والبيضاء4 خراجا مقدرا5 استدلوا به على أن مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز.