والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ... " الحديث1.

3- حديث عمران بن حصين: "أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، وقال له قولا شديدا"2.

العمل بالقاعدة:

ذهب جمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى الأخذ بالقرعة واعتبارها طريقا للإثبات عند التساوي وعدم إمكان التعيين أو الترجيح3. وعملوا بها في عدة مواضع منها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015