في عون أخيه"1.
3- قوله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة"2.
وبعضها يدل عليها بخصوص كونه متعلقا بالأموال وهي:
4- أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجز لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف3 مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى.
5- أن الشارع قد جوز لمن جُحِد حقه أن يأخذ من مال جاحده إذا ظفر به إن كان من جنس ما جُحد4.