وقال بعض الحنفية، والحنابلة: يُنْقض على تفصيل في ذلك1.
وكذلك قال ينقضه من يقول بالنقض مع حكم الحاكم من باب أولى2.
من أمثلة هذا النوع مسألة التحري في القبلة3.
ولا يخلو الأمر من مزيد تفصيل حيث فرّق بعضهم بين ما يترتب على تغير الاجتهاد ديانةً4، وما يترتب عليه قضاء5، وليس من