أو غيرهم تبرعا.

ولا شك أنه إذا جاز ذلك تبرعا جاز من باب أولى إذا وصى المكلف به، أو وكل غيره1.

أما مسألة العمل للميت ووصول الثواب إليه فمسألة أخرى لها حكمها المستقل؛ لأن المراد بها العمل عنه على سبيل إهداء الثواب لا على سبيل إبراء الذمة2.

الأدلة:

يدل لهذه القاعدة ما يلي:

أولا: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: "جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع"3 قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير"4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015