صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة1.
2- وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته"2، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا3، وقد تضمنت التفرقة بين الفرض والنفل.
ثانيا: الأحاديث الدالة على جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ومنها:
حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم