على من جَهِلَ من المسلمين إذا كان في دار حرب ولم تبلغه التكاليف1.
وأما المخطئ فإنه يجزئه ما فَعَلَه خطأً في الغالب كمن اجتهد فأخطأ في القبلة وصلى إلى غير قبلة فإن صلاته صحيحة كما ثبت ذلك في السنة2.