نقله القرطبي وقال: "إن الصحيح هو عدم الجواز"1، وهو اختيار ابن العربي أيضا2، وقد نص الخرشي على أنه لا قطع على من سرق حقه ممن هو عليه مماطل له فيه سواء كان ما سرقه من جنس حقه أم لا3.
وأما الحنفية فالظاهر من مذهبهم جواز ذلك إذا وجد صاحب الحق مالاً من جنس حقه، وعدم الجواز إذا وجد من غير جنسه.
جاء في بدائع الصنائع4 ما نصه: " ... فإن كان المال في يدها وهو من جنس النفقة فلها أن تنفق على نفسها منه بغير أمر القاضي".
من فروع القاعدة:
1- أخذ الزوجة من مال زوجها للإنفاق إذا امتنع، أو تعذر استئذانه5.