الفقهاء لا ينص على هذا فذلك فيما يبدو لظهوره؛ لأن الصيام إنما يطلق شرعا على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه المعتبرة.

من فروع القاعدة:

1- من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمم؟ 1.

2- من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك لسانه؟ 2.

3- من حج وهو أصلع، أو حليق الرأس فهل يشرع له أن يُمرّ الموسى على رأسه؟ 3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015