لذلك بأنه إذا انتفى الأصل لم تلزم وسيلته، وإذا لم يُقدر على العبادة تامة لم يلزم الجزء الذي ليس بعبادة وهكذا.
قال النووي رحمه الله في مسألة إمرار الموسى على رأس الأصلع: "يستحب للأثر1 ولا يجب؛ لأنه -أي الحلق- قُرية تتعلق بمحل فسقطت لفواته كغسل اليد إذا قطعت"2، وكذلك قال ابن قدامة3.
وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه لا يجب على من لم يحسن الفاتحة أن يقف ساكتا، وعلّل ذلك بأن الوقوف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغير فائدة4.