غير مأمور به لضرر كعتق بعض الرقبة في الكفارة1.

والقسم الرابع: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه كالقدرة على القيام في الصلاة مع العجز عن القراءة ونحوها، وبيّن أن ما كان من القسم الأول، والثالث فلا يلزم الإتيان به.

وأن القسم الثاني محل خلاف بين فقهاء الحنابلة. وأن القسم الرابع هو الذي يجب الإتيان به2.

وقريب من هذا التقسيم ما ذكره الزركشي فقد قسّم المقدور عليه -من حيث الوجوب وعدمه- أربعة أقسام:

الأول منها: ما يجب قطعا.

والثاني: ما يجب على الأصح.

والثالث: ما لا يجب قطعا.

والرابع: ما لا يجب، والمجموع المذهب (رسالة) على الأصح.

ثم قال: والأحسن في الضبط أن يقال: إذا كان المقدور عليه ليس مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لم يجب قطعا. وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015