أن فيها قولين، والثاني أنه تلزمه الإعادة1.
وذكروا في مسألة إجزاء الإطعام عن الصيام في حق من برئ وجهين2.
أما الحنفية، والمالكية ففروعهم تدل على أنهم أقل أخذا بهذه القاعدة فالحنفية يرون أنه يلزم من أقام من يحجّ عنه لمرضه، ثم برئ بعد أن حُجّ عنه أن يحج بنفسه ولا يجزئه حج الوكيل عنه3، وكذلك من أطعم، ثم قدر على الصيام يلزمه القضاء عندهم4. أما من صلى يوم الجمعة ظهرا لعذر، ثم زال عذره فإن صلاته تجزئه ولا تلزمه الجمعة ولا يكره له ذلك. بل إنها تجزئ عندهم