القاعدة الثامنة والثلاثون: من1 فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبيّن بأخَرَةٍ أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.

هذه القاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي2، ثم قال: "ويلتحق بها ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبيّن فإنه يغتفر في الأصح"3.

معاني المفردات:

الأخَرَة: بمعنى الأخير يقال: جاء فلان بأخرة أي أخيرا4.

يجزئه: الإجزاء لغة مصدر أجزأ يجزئ وهو الكفاية يقال: جَزَاْتُ بالشيء جَزْءًا: أي اكتفيت به، وأجزأني الشيء كفاني5.

وفي الاصطلاح: عُرّف بأنه الأداء الكافي لسقوط التعبد به،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015