3- الإجماع. وقد نقله عدد من العلماء.

قال القرطبي رحمه الله: "ولا خلاف فيها في الجملة"1، وقال ابن قدامة: "أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة"2، ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة3.

4- ومما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنتهما قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم"4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015