2- أن يدل العرف الشرعي، أو العرف العام على أن المراد بالعام البعض كما في قيام رمضان ونحوه.
قال النووي: "إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح"1، وقال ابن حجر – في بيان قيام رمضان -: "والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام"2، وقال الشوكاني: "وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل"3. وأما تقييد حكم هذه القاعدة بكونه في أكثر الشيء أو معضمه فإنما هو – فيما يظهر لي – من باب النظر إلى الغالب وإلا فإن بعض الصور قد يقام فيها البعض مقام الكل وإن لم يكن ذلك البعض هو أكثر العمل4، والله أعلم.
الأدلة:
أولا: النصوص الواردة في إقامة الأكثر أو البعض مقام