وقد أُلف فيها كتب مستقلة1.
ويندرج تحت هذه القاعدة الكيرى عدد من القواعد منها ما هو بمعناها – أو مقارب لها – كقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) ، وقاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) ، ومنها ما هو مقيد لها كقاعدة ((الضرورة تقدر بقدرها)) ، وقاعدة ((الاضطرار لا يبطل حق الغير)) ، ونحوهما2. وذكر الندوي أنها قاعدة فقهية أصولية3.
معاني المفردات:
تجلب: الجلب لغة: هو سَوْقُ الشيء من موضعه4.