ذلك إلى نفس المقتصِّ منه، فمات، فلا ضمان عليه عند الجمهور.

2- مالو تطيب الإنسان قبل الإحرام، فسرى الطيب إلى موضع آخر بعد الإحرام1.

3- مالو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه، وهو صائم دون مبالغة فإنه لا يفطر عند الشافعية والحنابلة وهو مقتضى القاعدة وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يفطر2.

وجه التيسير:

أن الشارع أسقط عن المكلف ضمان ما تلف بسبب فعل ما أُذن له فيه مع أن الأصل ضمان المتلفات، وأسقط عنه إثم وجزاء ما حصل منه مرتبا على فعل ما أذن له فيه مع أنه لو فعله ابتداء لترتب عليه أثره من ضمان ونحوه؛ وذلك تيسيرا من الله تعالى على عباده؛ إذ لو كلفهم بتبعة هذه الأمور لوقع الناس في حرج من فعل ما أباحه الشارع خشية عاقبته3، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015