3- كما يمكن الاستدلال على القاعدة بالأثر المروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قلا في الذي يموت في القصاص: "لا دية له"1.

4- أن المكلف قد أقدم على ما هو مباح له مأذون له فيه، فلا يضمن ما ترتب عليه، ولا تلحقه تبعته2.

العمل بالقاعدة:

تقدم أنه قد ذكر هذه القاعدة بلفظها أو بمعناها عدد من فقهاء المذاهب الأربعة3، ويمكن التعرف على مدى عمل الفقهاء بهذه القاعدة من خلال النظر في حكم بعض المسائل الجزئية، فقد نقل النووي عن كثير من الفقهاء، أو الأكثرين منهم أنه لا ضمان على المجني عليه في مثل قصة حديث عمران بن حصين المتقدم4،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015