كما انفرد بذكر باب في القواعد الفقهية المنبنية على رفع الحرج ذكر فيه خمسا من القواعد المشهورة هي:

1) ((الأصل في المنافع الإباحة)) .

2) ((الأصل في المضار التحريم)) .

3) ((المشقة تجلب التيسير)) .

4) ((الضرورات تبيح المحضورات)) .

5) ((الإسلام يجب ما قبله)) .

وأضاف إلى ذلك ثلاث مباحث أحدها في الرخصة، والثاني في التوبة، والثالث في الكفارات1.

وغني عن القول - بعد هذا - أن ما اشترك فيه الكتابان عنوانا قد يختلفان فيه في بعض المضمون، وما انفرد به كلّ منهما عنوانا قد يتضمن نقاط اشتراك.

ومما تقدم يمكن القول: إن الكتابين بحثا في موضوع رفع الحرج من الوجهة الأصولية، أو على سبيل الإجمال ولم يكن من مقصودهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015