ومثاله أن يقتص إنسان من آخر في طَرَف، فيسري ذلك إلى النفس، أو ما دونها، فإنه لا قصاص عليه ولا دية - عند الأكثرين - بشرط أن يكون قد اقتص على الوجه الشرعي1.

فقد قيد العلماء هذه القاعدة وما في معناها من القواعد بقيدين:

أولهما: أن لا يكون ذلك الفعل المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة، فإن كان مقيدا بذلك ترتب عليه أثره مثل ضرب المعلم للصبي ونحوه2.

والثاني: ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015