القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.

أورد هذه القاعدةالزركشي1، والسيوطي2، وابن سعدي3، وذكر أبو زيد الدبوسي4: أن الأصل عند أبي يوسف5، ومحمد6 أن ((ما حصل مفعولا بإذن الشرع كأنه حصل بإذن من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015