أورد هذه القاعدة - بهذه الصيغة - العز بن عبد السلام1، وذكرها السبكي بصيغة قريبة منها2، وذكرها الحصيري3، والقرافي بغير هذا اللفظ4، كما أوردها الكرخي، وقيّد قبول قول الأمين بانضمام يمينه حيث قال: "الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة"5.
وأشار إليها ابن نجيم بقوله: "كل من قُبل قوله فعليه اليمين من غير بينة"6.
المعنى الإجمالي:
تعني هذه القاعدة أن ما يختص به الإنسان ولا يمكن أن يُطلع