فقهاء المذاهب الأربعة1، وأشار بعضهم - ضمن ذلك - إلى أن ذلك يجري في سائر العقود2.
ولا ينافي هذا أن بعض الفقهاء قد نص على فساد أنكحتهم كما نص عليه الخرشي من المالكية حيث قال: "إنه مشهور مذهبهم؛ لأنه أراد بالفساد أن تلك الأنكحة ليست صحيحة أصلا، إلا أن أصحابها يقرون عليها إذا أسلموا"3.
كما أن القيد المتقدم - وهو أن لا يكون سبب التحريم قائما وموجودا - لا ينافي ما نقله صاحب الدر المحتار عن بعض الحنفية من كون النكاح الذي يعقد في حال الكفر على من ليست محلا للنكاح شرعا4 ينعقد صحيحا؛ لأن مراد من قال ذلك، صحته