القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومه

القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.

ذكر هذه القاعدة العلائي1، والسبكي2، والزركشي3، والسيوطي4 من الشافعية، ولم أقف على هذه القاعدة في شيء من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي -.

ويقرب منها قاعدة ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد - ولم يختلف مقصودهما - دخل أحدهما في الآخر غالبا)) كما ذكرها السبكي5، وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي ((إذا بطل الخصوص بقي العموم)) ، أو ((لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام)) 6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015