ويطلق عليه غير اللازم1، واللازم عكسه2.

المعنى الإجمالي:

يقرر العلماء أن الأصل في العقود اللزوم؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} 3؛ ولأن العقود إنما شرعت لتحصيل المقصود من المعقود به، أو المعقود عليه ورفع الحاجات وهذا يناسبه اللزوم4. إلا أنه لما كان أصل مشروعية العقود من أجل تحقيق مصلحة المكلفين وكانت المصلحة في بعض العقود تتحقق بجعلها لازمة، وفي بعضها تتحقق بجعلها جائزة كانت في الشرع كذلك5. والقاعدة المذكورة هنا قي تقييد لجواز فسخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015