فلا بد في وقفه من اللفظ"1.
من فروع القاعدة:
1- مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه2.
2- تسليم الوقف ولزومه فإنه يحصل بالفعل الدال عليه ولو لم يقترن به قول3.
3_ ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق4.
وجه التيسير:
من المعلوم أنه كلما تعددت الطرق الموصلة إلى مقصودٍ ما كان ذلك أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد، وفي العمل بهذه القاعدة مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف