القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور.

ذكر هذه القاعدة الزركشي1، وذكرها ابن تيمية مبيّنا مذاهب الأئمة الأربعة في إقامة الفعل مقام القول2، كما ذكرها القرافي في بيانه للفرق بين قاعدة البيع وقاعدة النكاح فقال: "البيع توسع العلماء فيه حتى جوّز مالك البيع بالمعاطاة3 وهي الأفعال دون شيء من الأقوال4، وذكرها السرخسي5 بعدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015