ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن ذلك القواعد التالية:

1) ((استعمال الناس حجّة يجب العمل بها)) .

2) ((الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)) .

3) ((المعروف عرفا كالمشروط شرطا)) .

4) ((إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت)) 1.

معاني المفردات:

العادة: تقدم بيان معناها.

محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع2.

المعنى الإجمالي:

يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يُرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015