للزبير1 وعبد الرحمن2 في لُبْس الحرير لحكّة بهما"3.
ووجه الدلالة منه استثناء هذه الحالة من حكم لبس الحرير للرجال، وهو النحريم4.
العمل بالقاعدة:
لقد عمل فقهاء المذاهب الأربعة بهذه القاعدة فعللوا صحة بعض العقود وغيرها بحاجة الناس إليها، وإن كان النص قد ورد