حصولها فيه فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة1.
2) حديث: "رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا2 بخرصها3 تمرا" 4.