1) أن يكون تفريته غير مشروع، ولذا فقد قيد السيوطي المثال المذكور بقوله: "سفها"1.

2) أن يكون ذلك موصلا إلى تفويت واجب، فلو فوّته وأمكنه أداء الواجب لم يحرم ذلك إلا من باب الإسراف، إذا كان ذلك مما يتعلق به الإسراف.

والثاني منهما: أن ما لم يكن متحصلا للمكلف مما هو سبب أو شرط2 للوجوب لا يجب على المكلف تحصيله ولو كان قادرا على ذلك فقوله: "بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل" يقدر - بعده - "فإنه غير واجب" ويوضّح الشقّ الثاني من القاعدة: القاعدة الأصولية: ((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)) ، وما قاله العلماء في إيضاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015