من فروع القاعدة:
1- إذا استحالت الخمر خلا بنفسها تغير حكمها من النجاسة إلى الطهارة1.
2- ومنها لحم الجلاّلة فإنه يحرم أكله، أو يكره، فإذا حبست مدة زالت الحرمة أو الكراهية؛ لأن ما أكلته قد استحال لحما ولبنا2.
3- الزروع المسقاة بنجاسة أو سمدت بها فعلى الأخذ بهذه القاعدة لا تحرم، وقال بعض الفقهاء: إنها تحرم3.
وجه التيسير:
يتضح التيسير على القول بأن ما يحرم الانتفاع به إذا