تأكل النجاسة - فاختلفوا في حكمها، وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر.
أما الأثر فما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها"1.
وأما القياس المعارض لهذا فهو أن ما يَرِدُ جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه، فإذا قلنا: أن لحم الحيوان حلال2 وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه وهو اللحم ... "الخ كلامه3.