بمعنى المنع1.

وفي اصطلاح الأصوليين عُرّف بأنه: خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وعرّفه بعضهم بأنه: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.

وعُرّف بغير ذلك2.

وهو في عرف الفقهاء: مدلول خطاب الشرع3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015