بمعنى المنع1.
وفي اصطلاح الأصوليين عُرّف بأنه: خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وعرّفه بعضهم بأنه: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.
وعُرّف بغير ذلك2.
وهو في عرف الفقهاء: مدلول خطاب الشرع3.