المعنى الإجمالي:
تشمل هذه القاعدة بلفظها حكم الأشياء قبل الشرع، وحكمها بعده فيما لم يرد فيه دليل. والمراد بها - هنا - ما كان بعد ورود الشرع؛ لأن الغالب أن الفقهاء إنما يبحثون هذه المسألة من هذا الجانب1. أما الأصوليون فيبحثون من هذا الجانب ومن جانب ما كان قبل ورود الشرع2 في مبحث