المعنى الإجمالي:

تشمل هذه القاعدة بلفظها حكم الأشياء قبل الشرع، وحكمها بعده فيما لم يرد فيه دليل. والمراد بها - هنا - ما كان بعد ورود الشرع؛ لأن الغالب أن الفقهاء إنما يبحثون هذه المسألة من هذا الجانب1. أما الأصوليون فيبحثون من هذا الجانب ومن جانب ما كان قبل ورود الشرع2 في مبحث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015