القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

وردت هذه القاعدة بهذه الصيغة عند السيوطي1، وكذلك عند ابن خطيب الدهشة2، وأوردها ابن تيمية في سياق إثباته لكون الأصل في الأفعال العادية عدم التحريم3، وأوردها الزركشي، وابن نجيم بصيغة الاستفهام، وجعلها الزركشي مترددة بين الإباحة، والتحريم، والوقف4 ولم يشر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015