أهلها فأُسقِطَت عنه؛ لأن في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيرا له عن الإسلام، فقدمت مصلحة دخوله في الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق من باب تقديم أعلى المصلحتين وأما ما رضي به حال كفره كالبيع ونحوه من المعاملات، فإنه يلزمه؛ إذ ليس في الإلزام بهذا ما ينفر عن الإسلام.
كما قُيد الكافر بكونه حربيا1 ليخْرُجَ الذمي2 والمستأمن3، فإن