إذا زال سبب الرخصة رجع الحكم إلى أصله - دليلٌ على عمل الفقهاء بهذه القاعدة بشقيها، والله أعلم.
من فروع القاعدة:
1- الذباب يقع على الغائط ثم على الثوب، ونحو ذلك مما يشق التحرز عنه من النجاسات1.
2- إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا من غير محارمها2.
3- جواز دفع السارق والباغي ما أمكن ولو بالقتل3.