إذا زال سبب الرخصة رجع الحكم إلى أصله - دليلٌ على عمل الفقهاء بهذه القاعدة بشقيها، والله أعلم.

من فروع القاعدة:

1- الذباب يقع على الغائط ثم على الثوب، ونحو ذلك مما يشق التحرز عنه من النجاسات1.

2- إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا من غير محارمها2.

3- جواز دفع السارق والباغي ما أمكن ولو بالقتل3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015