السلام، والزركشي، والسيوطي، وابن النجيم، وغيرهم1. وعلل بها الفقهاء بعض الأحكام2.

وأما الشق الثاني، فهو مفهوم مخالفة للشق الأول صُرّح به وقد أورده بعضهم قاعدة مستقلة3، وأوردهما معا ابن نجيم4 وقد جمع بينهما الغزالي5 في لفظ واحد وهو قوله: "إذا تجاوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015