القاعدة: [280]
ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها؟
التوضيح
المسبوق في الصلاة هو الذي اقتدى بالإمام بعد الركوع في الركعة الأولى، وما يليه، ويجب عليه متابعة الإمام حتى يسلم، ثم يقوم ليأتي بما فاته من ركعة أو أكثر، فالإمام مثلاً يكون في الركعة الثانية، والمسبوق بدأ بالركعة الأولى، فهل الركعة الأولى له تعتبر ثانية كالإمام، وما يأتيه بعد تسليم إمامه ركعة أولى، أم تعتبر الركعة الأرلى له ركعة أولى، وما يأتيه فيما بعد مرتباً عليها؟
في المسألة روايتان عن الإمام أحمد، الأولى: أن ما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه أولها، والثانية: عكسها.
التطبيقات
يترتب على هذا الاختلات فوائد:
1 - محل الاستفتاح: فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها، إذ هي أول صلاته، وعلى الثانية: يستفتح في أول ركعة أدركها، لأنها الأولى له.
2 - التَّعوذ: فعلى الأولى يتعوذ إذا قام للقضاء خاصة، وعلى الثانية يتعوذ في أول ركعة يدركها، وهذا بناء على القول: إن التعوذ يختص بأول ركعة، فان قلنا: إنه مشروع في كل ركعة فتلغى هذه الفائدة.