6 - جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج، ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها على الأصح فيهما، ولا المهر.
7 - يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح.
8 - يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياماً على الأصح.
9 - جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود، وجهان، أصحهما: لا.
10 - ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار، فيه وجهان، أصحهما: لا يجوز.
المستثنى
1 - جزم بالأول، ويعطى النادر حكم جنسه في صور:
أ - من خُلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما، يجب غسلهما قطعاً.
ب - من خُلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعاً.
جـ - من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء، يلحق به قطعاً، وإن كان نا دراً.
2 - جزم بالثاني، ويعطى النادر حكماً مستقلاً في صور:
أ - الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعاً.
ب - كذا سائر الأعضاء، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعاً.