6 - المنفق عليه من أصل وفرع، لو كان قادراً على الاكتساب.

فهل يكلف به، أو لا تجب نفقته؟

أقوال: أصحها لا يكلف الأصل لعظم حرمة الأبوة، فتجب بخلاف

الفرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015