6 - المنفق عليه من أصل وفرع، لو كان قادراً على الاكتساب.
فهل يكلف به، أو لا تجب نفقته؟
أقوال: أصحها لا يكلف الأصل لعظم حرمة الأبوة، فتجب بخلاف
الفرع.